النظام يلغي أحكام جرائم الشرف في سوريا

النظام يلغي أحكام جرائم الشرف في سوريا

تقارير | 12 03 2020

روزنة

أقرّ مجلس الشعب، اليوم الخميس، إلغاء المادة (548) من قانون العقوبات السوري، التي تمنح أحكاماً مخفّفة وأعذاراً لمرتكبي ما يُعرف بجرائم الشرف، وفق صحيفة "الوطن" المحلية.

 
وإلغاء المادة من قانون العقوبات يعني أنه لم يعد هناك تخفيف  في الحكم لمرتكبي جرائم الشرف، لكونه يلغي العذر من العقاب، فيتم محاسبة مرتكبي تلك الجرائم مثل أي قاتل على حد سواء.
 
وكان رئيس النظام السوري أحال مشروع قرار إلغاء المادة منذ أيام، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، حيث تمت مناقشته في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية
 
وقال وزير العدل هشام الشعار "إن إعطاء العذر المخفف في جرائم الشرف يتنافى مع التزامات سوريا المستندة إلى الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها، وأهمها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة"، مضيفاً أنّ "المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

 اقرأ أيضاً: مشروع قانون يلغي أحكام جرائم الشرف من قانون العقوبات السوري

وكان القانون السوري، وفق المرسوم التشريعي رقم 148 الصادر عام 1949، يعفي القاتل بقصد دافع الشرف من العقوبة، لكن في عام 2009 فرض النظام على القاتل بدافع الشرف عقوبة لمدة سنتين كحد أقصى وفق المادة (548).
 
 وفي عام 2011 أصدر بشار الأسد المرسوم رقم (1) ونصت المادة 15 منه على إلغاء الحكم السابق في المادة (548)، والاستعاضة عنها بالنص التالي: "يستفيد من العذر المخفف، من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته، في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر، فأقدم على قتلهما أو إيذائهما، أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد، وتكون العقوبة الحبس من 5 سنوات إلى 7 سنوات في القتل".
 
ووفق إحصائية وزارة الداخلية في حكومة النظام عام 2011، احتلت سوريا المرتبة الثالثة بعد اليمن وفلسطين في عدد جرائم الشرف، حيث سجّلت عام 2010 نحو 249 حالة. 

بودكاست

شو الحل؟ - الموسم الثالث

شو الحل؟ - الموسم الثالث

بودكاست

شو الحل؟ - الموسم الثالث

شو الحل؟ - الموسم الثالث

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض