خارجية النظام تكذّب فرع البدل والإعفاء: لا حجز على أموال العائلات

خارجية النظام تكذّب فرع البدل والإعفاء: لا حجز على أموال العائلات

تقارير | 16 02 2021

إيمان حمراوي

نفى مدير إدارة القنصلية في وزارة الخارجية لدى حكومة النظام السوري، حسن خضور، صحة المعلومات التي يتم تداولها حول الحجز على أملاك أهالي المتخلفين عن الخدمة العسكرية في سوريا، الذين لم يدفعوا البدل النقدي، مكذّباً بذلك تصريحات رئيس فرع البدل والإعفاء في وزارة الدفاع، إلياس البيطار.


وقال خضّور في مقابلة على قناة "الإخبارية السورية"، أمس الإثنين، إنه "لا صحة لما يتم تداوله حول حجز أملاك الأهل في حال عدم عودة المكلف بالخدمة العسكرية ودفعه للبدل النقدي"، مؤكداً أنه "لم يصدر شيء بهذا الخصوص، وفي حال صدور أي قرار ينشر في وسائل الإعلام الرسمية ومن ثم على موقع وزارة الخارجية بكل وضوح".
 
 
حول القرار الأخير الصادر عن الوزارة بإعفاء #الطلاب_السوريين الدارسين في الخارج من رسوم التصديق على مختلف الوثائق الدراسية اللازمة للطالب

د.حسن خضور مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين لـ #الإخبارية_السورية: لا صحة على الإطلاق لما يتم تداوله في الإعلام الدعائي في موضوع بدل فوات الخدمة للمكلفين بالخدمة خارج القطر.. وأهيب بإخوتنا السوريين في الخارج وجالياتنا عدم الاكتراث بما ينشر دون تحقق، وكل ما يصدر ينشر رسمياً على موقع وزارة الخارجية والمغتربين ووسائل الإعلام الوطني

Posted by ‎Alikhbaria Syria الاخبارية السورية‎ on Tuesday, February 16, 2021

وأضاف أنّ "المكلف بالخدمة الاحتياطية وهو خارج القطر يمكنه دفع البدل عبر التقدم للبعثة الدبلوماسية أو عبر تكليف أحداً من ذويه أو وكيله القانوني"، لافتاً إلى أنّ "المكلّف يحق له دفع البدل أثناء زيارته إلى سوريا ضمن إجازة المغتربين البالغة 90 يوماً في السنة".

وكان رئيس فرع البدل والإعفاء، إلياس البيطار قال في مقابلة تلفزيونية نشرت مطلع الشهر الحالي، إن هنالك الكثير ممن يتجاوزون سن الـ 42 عاماً، دون تأدية الخدمة أو دفع البدل، ويتجاوزون أيضاً مهلة الـ 3 شهور لمراجعة شعبة التجنيد من أجل تنظيم إضبارة فوات الخدمة العسكرية، وهنا ترفع شعبة التجنيد قائمة بأسمائهم، ويتم تنظيم وثيقة استدعاء لهم إلى النيابة العسكرية، وإلى وزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم، للحجز التنفيذي على أملاك المكلّف المتأخر بإنجاز دفع بدل قيمة فوات الخدمة.

وأوضح البيطار أن قوانين خدمة العلم حتى لمن تجاوز سن الـ42، هي قوانين جازمة، ويتم الحجز التنفيذي حتى على أموال أهله وذويه وأي شخص يخصّه، وفق قوله.

اقرأ أيضاً: النظام يذكّر المتخلّفين عن خدمة العلم: حجز احتياطي على أموالكم

وحذّر الحقوقي السوري، المحامي أنور البني منذ أيام على صفحته في "فيسبوك" السوريين والسوريات من بيع أملاكهم خوفاً من الحجز عليها من قبل النظام على اعتبارهم أقرباء أو أهل لسوريين متخلفين أو فارين من الخدمة العسكرية.

وقال البني إنّ "القانون السوري يمنع بشكل قاطع الحجز إلا على أموال الشخص المكلف نفسه، وبحالات خاصة فقط على ملكيات زوجته وأولاده القاصرين، ولا يمكن بأي حال أن يطل أهل المكلف كوالديه أو أخوته أو أخواته".

القانون السوري

ووفق مديرية التجنيد في وزارة الدفاع لدى النظام، فإن من تجاوز سن 42 عاماً ولم يؤد الخدمة الإلزامية لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها في قانون خدمة العلم، يمنح مدة 3 أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوز المكلف سن 42، ليدفع مبلغاً قدره 8 آلاف دولار أميركي أو ما يعادله بالليرة السوري.

وفي حال الدفع خلال المهلة المحددة فإنه يترتب على المكلف دفع غرامة 200 دولار عن كل سنة تأخير، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة للدفع على ألا يتجاوز مجموع غرامات التأخير مبلغ ألفي دولار أميركي، ويعتبر أي تأخير بالدفع في جزء من السنة سنة كاملة.

ويحال إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم ليتم إلقاء الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف، ويحال المكلف الممتنع عن الدفع إلى القضاء ويعفى من العقوبة في حال بادر إلى تسديد قيمة البدل.

قد يهمك:  بدل الخدمة العسكرية محاولة جديدة لتخفيف العجز في الموازنة بسوريا

وكان مجلس الشعب أقرّ نهاية 2019، تعديلاً على المادة  (97 ) من قانون خدمة العلم، يقضي بتحصيل بدل فوات خدمة العلم من المكلّف الذي تجاوز الـ42 عاماً من عمره وفقاً لقانون جباية الأموال العامة، والحجز التنفيذي على أمواله دونما حاجة لإنذاره، وفق وكالة "سانا".

وبحسب التعديل يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد.

وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد أصدر في الـ 9 من تشرين الثاني العام الفائت مرسوماً تشريعياً عدّل بموجبه قانون بدل الخدمة العسكرية للمقيمين خارج البلاد، وأتاح للمرة الأولى إمكانية دفع بدل داخلي لفئة محددة.

وعدل القانون الجديد المادة 13 من القانون (30) لعام 2007، ونصت في تعديلها أنه يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره 3 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة السورية، وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سوريا المركزي بتاريخ التسديد، ويستفيد من هذا البند العسكريون الموجودون في الخدمة الإلزامية. 
 
وفيما يخص المكلف المقيم خارج سوريا يحق له دفع بدل نقدي وفق سنوات إقامته، يبدأ من 3 آلاف دولار ويصل إلى 10 آلاف دولار، وفق القانون.

بودكاست

شو الحل؟ - الموسم الثالث

شو الحل؟ - الموسم الثالث

بودكاست

شو الحل؟ - الموسم الثالث

شو الحل؟ - الموسم الثالث

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض