الأسد يصدر عفواً عاماً عن "جرائم" تتعلق بالخدمة العسكرية

الأسد يصدر عفواً عاماً عن

تقارير | 12 03 2021

مالك الحافظ

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، مرسوما بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها مكلفون بخدمة العلم.


 ويقضي المرسوم رقم 1 للعام الجاري بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم، قبل تاريخ اليوم 12 آذار 2021، "بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما".

ونصت المادة الأولى من المرسوم بأنه يمنح عفو عام عن كامل عقوبة كل من جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في المواد 444 و448 و452 و454 و455 و460 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

وكذلك  جريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

يستفيد من هذا العفو العام بموجب المرسوم المكلفون بخدمة العلم من مرتكبي الجرائم المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي إذا كانوا ممن قد التحقوا بها، كما يستفيد منه المكلفون مرتكبو تلك الجرائم من غير الملتحقين بخدمة العلم إذا التحقوا بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

قد يهمك: سراديب شعب التجنيد... بوابات إجبارية لمغادرة سوريا

وكان رئيس فرع البدل والإعفاء، إلياس البيطار قال في مقابلة تلفزيونية نشرت مطلع الشهر الماضي، إن هنالك الكثير ممن يتجاوزون سن الـ 42 عاماً، دون تأدية الخدمة أو دفع البدل، ويتجاوزون أيضاً مهلة الـ 3 شهور لمراجعة شعبة التجنيد من أجل تنظيم إضبارة فوات الخدمة العسكرية، وهنا ترفع شعبة التجنيد قائمة بأسمائهم، ويتم تنظيم وثيقة استدعاء لهم إلى النيابة العسكرية، وإلى وزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم، للحجز التنفيذي على أملاك المكلّف المتأخر بإنجاز دفع بدل قيمة فوات الخدمة.

وأوضح البيطار أن قوانين خدمة العلم حتى لمن تجاوز سن الـ42، هي قوانين جازمة، ويتم الحجز التنفيذي حتى على أموال أهله وذويه وأي شخص يخصّه، وفق قوله.

و أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد في الـ 9 من تشرين الثاني الماضي مرسوماً تشريعياً عدّل بموجبه قانون بدل الخدمة العسكرية للمقيمين خارج البلاد، وأتاح للمرة الأولى إمكانية دفع بدل داخلي لفئة محددة.

وعدل القانون الجديد المادة 13 من القانون (30) لعام 2007، ونصت في تعديلها أنه يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره 3 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة السورية، وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سوريا المركزي بتاريخ التسديد، ويستفيد من هذا البند العسكريون الموجودون في الخدمة الإلزامية. 
 
وفيما يخص المكلف المقيم خارج سوريا يحق له دفع بدل نقدي وفق سنوات إقامته، يبدأ من 3 آلاف دولار ويصل إلى 10 آلاف دولار، وفق القانون.

بودكاست

شو الحل؟ - الموسم الثالث

شو الحل؟ - الموسم الثالث

بودكاست

شو الحل؟ - الموسم الثالث

شو الحل؟ - الموسم الثالث

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض